الشيخ محمد الصادقي الطهراني

167

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

لا صحة لها إلّا ما يوافق القرآن . ثم وعلى ضوء آية زكاة التجارة « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض » « 1 » روايات في فرض الزكاة على مال التجارة وإن كان لليتامى . « 2 »

--> بين ما أخرجه الشيخ الطوسي في التهذيب ، وهي تحمل تناقضات في نفسها ومع أحاديث أخرى واجحافات بحق الفقراء هضماً لحقوقهم بحيل وسواها تنقص من حقوقهم وإليكم نماذج منها : فحديثه الحادي عشر وهو الثامن عشر من التهذيب فيه « ليس على البر زكاة » ويضاده الحديث ( 29 ) فيه . و ( 12 ) منه وهوَ ( 23 ) من التهذيب « ليس في الحلي زكاة وان بلغ مائة ألف درهم » . و ( 13 ) منه وهو ( 24 ) من التهذيب فيه « سألت أبا عبداللَّه عن الحلي فيه زكاة قال : لا » . و ( 14 ) منه وهو ( 27 ) منه فيه « من فر بها ( بالحلي ) من الزكاة » . و ( 15 ) منه وهو ( 30 ) منه فيه « ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم وليس في الكسور شيء » . و ( 16 ) منه وهو ( 32 ) منه فيه « إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم وليس فيما دون الأربعين شيء » . و ( 18 ) منه وهو ( 35 ) منه في « في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق شيء » وله معارض . و ( 19 ) منه وهو ( 36 ) منه فيه « ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق » وله معارض . و ( 23 ) منه وهو ( 63 ) منه فيه عن أبي عبداللَّه عليه السلام « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » وله معارضات . و ( 24 ) منه وهو ( 73 ) منه فيه « ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ ما بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة . و ( 26 ) منه وهو ( 80 ) منه فيه « ليس في الدين زكات » . و ( 28 ) منه وهو ( 79 ) منه فيه « ليس على المستقبل زكاة وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا من كان في يده شيءٍ مما اقطعه الرسول صلى الله عليه وآله » . و ( 29 ) منه وهو ( 104 ) منه فيه « ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة . . . وكل شيء من هذه الصنوف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء وله معارض . و ( 31 ) منه وهو ( 127 ) منه فيه اعطاء الزكاة للأشراف وأصحاب البيوت والعبيد . و ( 37 ) منه وهو ( 161 ) منه فيه « أعطوا من الزكاة بني هاشم فإنها تحل لهم » . و ( 40 ) منه وهو ( 190 ) منه فيه « ليس في مال المضطرب به زكاة » . هذه وعديد آخر والمجموع ( 48 ) حديثاً يرويه هذه الفطحي الكذاب ، سبعة منها هي من اثنى عشر حديثاً في تعيين الزكاة في التسعة المعروفة . ولقد أضاف في الوسائل بقية الاثني عشر إلى أحاديث ابن فضال تكثيراً للدليل على حصر الزكاة في التسعة ولكنها مردودة وان بلغت مئات ( 1 ) . 3 : 367 ( 2 ) . زكاة مال التجارة حسب نقل الشيخ الطوسي في المبسوق قول أكثر أصحابنا وإن قال هو باستحبابها